دليل الإجراءات القانونية  لتسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

إستنادا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2000 .

 

نظمت أحكام الفصل الثاني من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إجراءات التسجيل لدى وزارة الداخلية , شرط  أن يراعي الأفراد والأشخاص الأعتباريين حال شروعهم بالتأسيس أو إعادة التوفيق رزمة من الشروط الموضوعبة والشكلية إستنادا لأحكام  القانون , ولمجموعة من المتطلبات الإضافية التي يطلبها موظفي وزارة الداخلية تتلخص بالتالي :

 

أولاً - إجراءات تسجيل جمعية خيرية وهيئة أهلية : -

 

أولا : تعبئة وتقديم طلب التسجيل  وهو ( عبارة عن نموذج أعدته وزارة الداخلية ) إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية , ويتضمن التالي :

معاينة طلب طلب تسجيل جمعية خيرية/ هيئة أهلية

 

تحميل طلب تسجيل جمعية خيرية/ هيئة أهلية جديد

1) توفر العدد الكافي من الأشخاص والذي يتراوح ما بين 7 – 13 كحد أدنى .

2) أسماء الهيئة التأسيسية الرباعية , رقم الهوية أو جواز السفر , العنوان , الهاتف , المهنة , السن , الجنسية .

3) أسماء مجلس الإدارة المؤقت " التأسيسي " شرط أن لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص ولا يزيد عن ثلاثة عشر . ومرفقا الإسم الرباعي , رقم الهوية , العنوان , الهاتف , المهنة , الجنسية .

4) أسماء ثلاثة على الأقل من أسماء المفوضين بالتوقيع عن الجمعية أو الهيئة , شرط أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة .

5) تعيين عضو أو أكثر من مجلس الإدارة التأسيسي لإتمام إجراءات التسجيل أو توكيل محام .

6) لصق طابع بمبلغ عشرون دينارا على طلب التأسيس الجديد .

ثانيا : صور عن البطاقات الشخصية أو جوازات السفر لأعضاء مجلس الإدارة .

ثالثا : إعداد وإرفاق ثلاث نسخ مطبوعة من النظام الأساسي .

رابعا: ملحق بأسماء الجمعية العمومية وتوقيع الأعضاء الذين حضروا الأجتماع التأسيسي الذي أقر فيه النظام الأساسي .

خامسا: تعبئة    وتقديم طلب التسجيل " الذي يمكن الحصول عليه من وزارة الداخلية " الى الدائرة القانونية في مكاتب الداخلية .

 

ثانياً - إجراءات إعادة توفيق أوضاع جمعية خيرية / هيئة أهلية : -

 

1) تعبئة وتقديم طلب إعادة توفيق جمعية خيرية / هيئة أهلية .

2) الأسماء الرباعية لمجلس الإدارة الحالي  " الأخير " بما في ذلك رقم الهوية أو جواز السفر , المهنة , مكان السكن , الجنسية , العمر , رقم الهاتف .

3) عدد المرات التي تم إجراء إنتخابات لمجلس الإدارة منذ التأسيس .

4) أسماء أعضاء الجمعية العمومية الرباعية وتاريخ الإنتساب .

5) أسماء المفوضين بالتوقيع .

6) صورة عن هوية أعضاء مجلس الإدارة .

7) رقم الحسابات البنكية .

8) ثلاث نسخ من التقرير المالي لآخر سنتين مصدق من مدقق حسابات قانوني .

9) ثلاث نسخ من النظام الأساسي .

10) شهادة التسجيل الصادرة عن إحدى الوزارات الفلسطينية أو صورة عنها .

 

ثالثاً - إجراءات إدماج أكثر من جمعيتين أو هيئتين : -

 

1) تقديم طلب تسجيل بالصفة الإعتبارية لأكثر من جمعيتين أو هيئتين . ( أي أن مقدم الطلب هنا جمعية أو هيئة معينة وليس مواطنين بصفتهم الشخصية ) .

2) ثلاث نسخ من النظام الأساسي .

3) شهادة تسجيل لكل جمعية أو هيئة تنوي الإندماج معا .

4) قرار بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لكل جمعية أو هيئة .

5) أسماء مجلس الإدارة الرباعية , عناوينهم , مهنتهم , أرقام هوياتهم , سنهم , جنسيتهم , رقم التلفون .

6) أسماء أعضاء الجمعية العمومية .

7) تسديد كافة الإلتزامات ما قبل الإدماج .

8) تسليم كل ممتلكات الجمعية / الهيئة ( السابقة ) إلى الجمعية / الهيئة الجديدة .

9) دفع الرسوم (20 ) عشرون دينارا .

 

رابعًاً - إجراءات إتحاد ثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر : -

 

1) قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لكل جمعية خيرية أو هيئة أهلية ترغب بالأتحاد .

2) طلب تسجيل إتحاد بالصفة الإعتبارية .

3) شهادة تسجيل لكل جمعية / هيئة من وزارة الداخلية .

4) أسماء مجلس الإدارة الرباعية , عناوينهم ....الخ .

5) أسماء الجمعية العمومية .

6) نظام أساسي للأنحاد الجديد , يحدد فيه تركيبة مجلس الإدارة وكيفية تشكيله وممن يتشكل , وكيفية إدارته وتنظيم أعماله وإختصاصاته .

 

خامساً - إجراءات فتح فرع أو أكثر : -

 

 1) تقديم تقارير تثبت أن الجمعية الأم لديها قدرة مالية على إفتتاح فرع .

2) موافقة مجلس الإدارة في إجتماع رسمي .

3) توضيح طبيعة الفرع , ما إذا كان فرع بمجلس إدارة أو مكتب بموظفين .

4) الحصول على موافقة الوزارة المختصة . تقديم تقارير مالية وإدارية عبر الجمعية الأم .

 

سادساً - إجراءات وزارة الداخلية  ما بعد إستيفاء الطلب من  الوجهة القانونية : -

 

يقدم الطلب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ,بعد أن يكون مستوفي لكافة الشروط القانونية , بعد ذلك يمر الطلب بالمراحل التالية :

1) يحول الطلب من   قبل الدائرة القانونية إلى دائرة الشؤون العامة .

2) الحصول على الموافقة الأمنية  من جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة .

3) الحصول على موافقة وزارة الإختصاص .

4) تحويل الطلب إلى اللجنة الفرعية للضفة وبعدها للجنة المركزية للضفة والقطاع .

5) تحوبل الطلب إلى وكيل عام وزارة الداخلية للمصادقة .

6) إصدار شهادة التسجيل حسب الأصول .

في حال تم رفض منح شهادة تسجيل لا بد من التأكد من أن :

1) أن قرار رفض التسجيل مصادق عليه من الوزير أو الجهة المختصة , وفي هذه الحالة

2) يحق لمقدمي الطلب الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ  التبلغ بالقرار .

في حال إنقضت المدة القانونية :

بعد مرور شهرين على قبول طلب التسجيل وهي المدة القانونية لمنح مقدمي الطلب شهادة تسجيل رسمية من وزارة الداخلية , وفي حال لم يمنح مقدمي الطلب شهادة تسجيل لأسباب تعود لوزارة الداخلية وفي الوقت ذاته لا يرفض الطلب , من حق مقدمي الطلب إعتبار الجمعية مسجلة قانونا.