دليل الإجراءات القانونية لتسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
إستنادا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2000 .
نظمت أحكام الفصل الثاني من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إجراءات التسجيل لدى وزارة الداخلية , شرط أن يراعي الأفراد والأشخاص الأعتباريين حال شروعهم بالتأسيس أو إعادة التوفيق رزمة من الشروط الموضوعبة والشكلية إستنادا لأحكام القانون , ولمجموعة من المتطلبات الإضافية التي يطلبها موظفي وزارة الداخلية تتلخص بالتالي :
أولاً - إجراءات تسجيل جمعية خيرية وهيئة أهلية : -
أولا : تعبئة وتقديم طلب التسجيل وهو ( عبارة عن نموذج أعدته وزارة الداخلية ) إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية , ويتضمن التالي :
معاينة طلب طلب تسجيل جمعية خيرية/ هيئة أهلية
تحميل طلب تسجيل جمعية خيرية/ هيئة أهلية جديد
1) توفر العدد الكافي من الأشخاص والذي يتراوح ما بين 7 – 13 كحد أدنى .
2) أسماء الهيئة التأسيسية الرباعية , رقم الهوية أو جواز السفر , العنوان , الهاتف , المهنة , السن , الجنسية .
3) أسماء مجلس الإدارة المؤقت " التأسيسي " شرط أن لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص ولا يزيد عن ثلاثة عشر . ومرفقا الإسم الرباعي , رقم الهوية , العنوان , الهاتف , المهنة , الجنسية .
4) أسماء ثلاثة على الأقل من أسماء المفوضين بالتوقيع عن الجمعية أو الهيئة , شرط أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة .
5) تعيين عضو أو أكثر من مجلس الإدارة التأسيسي لإتمام إجراءات التسجيل أو توكيل محام .
6) لصق طابع بمبلغ عشرون دينارا على طلب التأسيس الجديد .
ثانيا : صور عن البطاقات الشخصية أو جوازات السفر لأعضاء مجلس الإدارة .
ثالثا : إعداد وإرفاق ثلاث نسخ مطبوعة من النظام الأساسي .
رابعا: ملحق بأسماء الجمعية العمومية وتوقيع الأعضاء الذين حضروا الأجتماع التأسيسي الذي أقر فيه النظام الأساسي .
خامسا: تعبئة وتقديم طلب التسجيل " الذي يمكن الحصول عليه من وزارة الداخلية " الى الدائرة القانونية في مكاتب الداخلية .
ثانياً - إجراءات إعادة توفيق أوضاع جمعية خيرية / هيئة أهلية : -
1) تعبئة وتقديم طلب إعادة توفيق جمعية خيرية / هيئة أهلية .
2) الأسماء الرباعية لمجلس الإدارة الحالي " الأخير " بما في ذلك رقم الهوية أو جواز السفر , المهنة , مكان السكن , الجنسية , العمر , رقم الهاتف .
3) عدد المرات التي تم إجراء إنتخابات لمجلس الإدارة منذ التأسيس .
4) أسماء أعضاء الجمعية العمومية الرباعية وتاريخ الإنتساب .
5) أسماء المفوضين بالتوقيع .
6) صورة عن هوية أعضاء مجلس الإدارة .
7) رقم الحسابات البنكية .
8) ثلاث نسخ من التقرير المالي لآخر سنتين مصدق من مدقق حسابات قانوني .
9) ثلاث نسخ من النظام الأساسي .
10) شهادة التسجيل الصادرة عن إحدى الوزارات الفلسطينية أو صورة عنها .
ثالثاً - إجراءات إدماج أكثر من جمعيتين أو هيئتين : -
1) تقديم طلب تسجيل بالصفة الإعتبارية لأكثر من جمعيتين أو هيئتين . ( أي أن مقدم الطلب هنا جمعية أو هيئة معينة وليس مواطنين بصفتهم الشخصية ) .
2) ثلاث نسخ من النظام الأساسي .
3) شهادة تسجيل لكل جمعية أو هيئة تنوي الإندماج معا .
4) قرار بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لكل جمعية أو هيئة .
5) أسماء مجلس الإدارة الرباعية , عناوينهم , مهنتهم , أرقام هوياتهم , سنهم , جنسيتهم , رقم التلفون .
6) أسماء أعضاء الجمعية العمومية .
7) تسديد كافة الإلتزامات ما قبل الإدماج .
8) تسليم كل ممتلكات الجمعية / الهيئة ( السابقة ) إلى الجمعية / الهيئة الجديدة .
9) دفع الرسوم (20 ) عشرون دينارا .
رابعًاً - إجراءات إتحاد ثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر : -
1) قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لكل جمعية خيرية أو هيئة أهلية ترغب بالأتحاد .
2) طلب تسجيل إتحاد بالصفة الإعتبارية .
3) شهادة تسجيل لكل جمعية / هيئة من وزارة الداخلية .
4) أسماء مجلس الإدارة الرباعية , عناوينهم ....الخ .
5) أسماء الجمعية العمومية .
6) نظام أساسي للأنحاد الجديد , يحدد فيه تركيبة مجلس الإدارة وكيفية تشكيله وممن يتشكل , وكيفية إدارته وتنظيم أعماله وإختصاصاته .
خامساً - إجراءات فتح فرع أو أكثر : -
1) تقديم تقارير تثبت أن الجمعية الأم لديها قدرة مالية على إفتتاح فرع .
2) موافقة مجلس الإدارة في إجتماع رسمي .
3) توضيح طبيعة الفرع , ما إذا كان فرع بمجلس إدارة أو مكتب بموظفين .
4) الحصول على موافقة الوزارة المختصة . تقديم تقارير مالية وإدارية عبر الجمعية الأم .
سادساً - إجراءات وزارة الداخلية ما بعد إستيفاء الطلب من الوجهة القانونية : -
يقدم الطلب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ,بعد أن يكون مستوفي لكافة الشروط القانونية , بعد ذلك يمر الطلب بالمراحل التالية :
1) يحول الطلب من قبل الدائرة القانونية إلى دائرة الشؤون العامة .
2) الحصول على الموافقة الأمنية من جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة .
3) الحصول على موافقة وزارة الإختصاص .
4) تحويل الطلب إلى اللجنة الفرعية للضفة وبعدها للجنة المركزية للضفة والقطاع .
5) تحوبل الطلب إلى وكيل عام وزارة الداخلية للمصادقة .
6) إصدار شهادة التسجيل حسب الأصول .
في حال تم رفض منح شهادة تسجيل لا بد من التأكد من أن :
1) أن قرار رفض التسجيل مصادق عليه من الوزير أو الجهة المختصة , وفي هذه الحالة
2) يحق لمقدمي الطلب الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ التبلغ بالقرار .
في حال إنقضت المدة القانونية :
بعد مرور شهرين على قبول طلب التسجيل وهي المدة القانونية لمنح مقدمي الطلب شهادة تسجيل رسمية من وزارة الداخلية , وفي حال لم يمنح مقدمي الطلب شهادة تسجيل لأسباب تعود لوزارة الداخلية وفي الوقت ذاته لا يرفض الطلب , من حق مقدمي الطلب إعتبار الجمعية مسجلة قانونا.