4-الرفاة الإجتماعي

 المقدمة

 يأتي هذا الجزء من الخطة ليشكل مقترحاً يمكن الاعتماد عليه لوضع الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة والقوانين التي تكفل حقوق المواطنين، وخاصة الفئات الأقل حظاً في المجال الاجتماعي، ضمن نظام متكامل يستند على التراث الحضاري والقوانين الدولية والقوانين التي يتم تبنيها فلسطينياً.

فالرفاه الاجتماعي هو الهدف الأسمى للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، ذلك أنه ثمرة مجهودات التشغيل والنمو الاقتصادي الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. وترتكز مهام الخطة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان في قطاع الرفاه الاجتماعي على أهداف بعيدة المدى، مثل إنشاء نظام ضمان اجتماعي، ووضع حد لتهميش الفئات الاجتماعية الضعيفة وإخراجها من دائرة الفقر، ثم تطوير القواعد التشريعية لضمان حقوق هذه الفئات.

أما الأهداف قصيرة المدى للخطة في مجال الرفاه الإجتماعي، فتتمثل في إصدار القوانين والنظم واللوائح اللازمة لضمان نظام خدمات ناجع وفعال، يضمن ايصال الخدمات المختلفة إلى مستحقيها ووضع البرامج والمشاريع الخدماتية اللازمة للفئات المهمشة.

وسوف يتناول هذا القطاع المرأة، والأحداث، والمعاقين، والفقراء، والمسنين، لتحديد المشاكل التي تواجهها هذه الفئات، وصياغة اقتراحات وسياسات وبرامج وإجراءات إدارية لحمايتها ورعايتها.

4-1 المرأة

مقدمة

شهد وضع المرأة تطوراً عالمياً خلال القرن الماضي جعلها مثار اهتمام الدول والمنظمات الدولية. وهذا يدفع المرأة الفلسطينية قدماً نحو تعزيز وضعها بما يتلاءم مع تضحياتها خلال فترة النضال والتحرير. وقد سعت المرأة الفلسطينية لإزالة أي تمييز بينها وبين الرجل في تولي المناصب العامة، أو في التشريعات المختلفة. إضافة إلى طموحها للحصول على مستويات الرفاه في الحياة الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها، على الرغم من العادات والتقاليد التي تقيد المرأة. لكن المرأة الفلسطينية ولم تصل بعد إلى تحقيق الطموحات التي تصبوا لها، وإن كانت قد قطعت شوطاً هاماً. فهي ممثلة بالبرلمان بقواها الذاتية، وممثلة بالوزارة، وتشغل مناصب رفيعة، وتقوم كذلك بالمهام الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.  

4-1-1 الأحكام الدستورية والقانونية 

عند مراجعة القوانين الفلسطينية يستدل أن السلطة الوطنية الفسلطينية قد تعهدت بإنصاف المرأة في مختلف المجالات. 

·               فقد أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (9) أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

·               كما التزمت المادة (10) باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واكدت على الانضمام بدون ابطاء إلى الإعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

·               أما المادة (22) فقد وعدت بأن: "1- ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة. 2- رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".

·               وأكدت المادة (25) على أن: " العمل حق لكل مواطن".

·               فيما أكد مشروع الدستور أن:" النشاط الاقتصادي الفردي والجماعي حر، مع حماية وتطوير المساواة في العيش الكريم والتنمية الاقتصادية والتطوير البشري والعدالة الاجتماعية".

·               سنت السلطة التشريعية مجموعة من القوانين ضمنت بها حقوق المرأة مثل:

·               المادة (88) من قانون الخدمة المدنية حيث جاء فيها أنه "تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده ... للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل، ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته".

·               ونصت المادة السادسة من قانون العمل على "حظر التمييز في شروط العمل بين العاملين في الأراضي الفلسطينية".

·               وحظرت المادة (101) من ذات القانون "تشغيل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة المحددة إلا بقرار من الوزير". كما حظرت نفس المادة "تشغيل النساء ليلاً فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء". كذلك لم تجز المادة المذكورة تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل أو الأشهر الستة التالية لها.

·               والمادة (102) التي توفر للنساء العاملات وسائل راحة خاصة بهن أثناء العمل تتلاءم مع طبيعة العمل وظروفه.

·               والمادة (103) التي أعطت للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر لمدة عشرة أسابيع، ومنعت فصل المرأة العاملة خلال إجازة الوضع إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلال الإجازة المذكورة.

·               والمادة (104) التي تسمح للمرأة المرضع بفترة أو فترات الرضاعة مجموعها ساعة واحدة يومياً لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ الوضع، وتعتبر فترات الرضاعة من أوقات العمل اليومية.

·               والمادة (105) التي نصت على أن للمرأة العاملة، وبالاتفاق مع صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها.

4-1-2 الالتزامات الدولية

وعدت السلطة الوطنية الفلسطينية بالانضمام والتوقيع على المواثيق الدولية حال إعلان الدولة.

وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، والمؤتمرات الدولية مثل مؤتمر بكين لعام 1994، ومؤتمر السكان بالقاهرة لعام 1994، وقمة كوبنهاغن لعام 1995، وقمة الألفية الثانية 2000، على ضرورة ضمان كافة الحقوق للمرأة في شتى المجالات مثل:

 ·                 حقها في المجال السياسي ويشمل: الترشيح والانتخاب، وممارسة النشاط السياسي والانتماء إلى الأحزاب وتقلد المناصب السياسية الرفيعة ... الخ.

 ·                 حقها في المجال الاقتصادي مثل: ممارسة المهن المختلفة التي ترغب بها، وتملك العقارات وإقامة المشاريع والأعمال والأموال والمتاجرة والمساواة في الأجور ... الخ.

 ·                 حقها في المجال الاجتماعي: حقها في التنشئة الأسرية السليمة، والزواج بمحض إرادتها في السن المناسب، السكن الملائم، أن يكون لها جنسية ووثائق رسمية وجواز سفر، حقها في السفر والتنقل، وإنجاب الأطفال، والانخراط في المؤسسات الاجتماعية والنوادي التي ترغب بها، وحقها في الإفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ... الخ.

 ·                 حقها التعليمي والثقافي: الحصول على التعليم المناسب حسب رغبتها، ودخول الجامعات والمعاهد الدراسية العليا، ممارسة الانشطة الفنية والتربوية التي ترغب بها، اعتناق المبادىء والافكار التي تريدها دون قيد أو شرط وممارسة الشعائر الدينية، والنشر والوصول إلى وسائل الاعلام وقراءة جميع الكتب والمطبوعات دون قيود ... الخ.

 ·                 حقها الصحي: حقها في العلاج والوصول إلى كافة المراكز العلاجية وبرامج الارشاد والصحة النفسية والانجابية، حقها في بيئة سليمة تحميها من أية مخاطر تهدد سلامتها وصحتها.

 ·                 وقد حثت الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تميز ضد المرأة في جميع المجالات.

4-1-3 الوضع الراهن والسياسات الرسمية

تشكل النساء ما نسبته 49% من المجتمع الفلسطيني، وذلك حسب نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في كانون أول من عام 1996.

وبالرغم من أهمية إنصاف المرأة على صعيد التنمية المستدامة، إلا أن الوضع الراهن ومجمل القيم السائدة في المجتمع الفلسطيني، لا توفر أسباب المساواة بين المرأة والرجل، ولا زالت المرأة عرضة للاستثناء على كافة الصعد.

فسوق العمل يشهد فصلاً أفقياً وعمودياً بين الرجل والمرأة، مما يعكس نفسه سلباً على النساء وتحديداً من هن تحت خط الفقر. وحسب دراسات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تتدنى نسبة العاملات من النساء وتبلغ 12.3% من مجموع القوى البشرية للإناث، وهذا يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى 7.87% في صفوفهن. كما أن الوضع المهني للنساء أقل حظاً وامتيازاً من الذكور في العديد من المجالات، وتنخفض أجورهن نسبة لأجور الرجال في معظم الميادين، ولا تتعدى نسبة صاحبات الأعمال الحرة من النساء 15% من العاملات في الضفة الغربية و9% من العاملات في قطاع غزة، كما لا تزيد نسبة النساء في سوق العمل الرسمي على 9.14%.

وبرغم امتلاك المرأة الفلسطينية لفرص مساوية مع الرجل على الصعيد التعليمي، إلا أنها تبقى محصورة في مجالات معينة من مراحل التعليم المتقدمة، حيث أن هنالك انخفاض في نسبة الإناث الملتحقات في العديد من الدراسات العليا. وشكلت المرأة ما نسبته 6.3% من نسبة الطلبة الجامعيين في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن، و15% من كليات الزراعة والقانون، وحوالي 25% من طلبة إدارة الأعمال والهندسة والتجارة والحرف. وتنخفض نسبة المدرسات في مؤسسات التعليم العالي إلى 12% من حجم المدرسين، و28% من مدرسي المرحلة الثانوية.

وعلى الصعيد السياسي فإن المرأة تتعرض للتهميش، حيث بلغت نسبة النساء في المجلس التشريعي 5.7%، وفي المجلس الوطني (8.7%، وينصب اهتمام الأحزاب السياسية على دور الرجل، ولا تزيد نسبة مشاركة النساء في النقابات العمالية والمهنية عن 7.6%.

وتولي الجهات الرسمية في السلطة الوطنية اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة المرأة في عملية البناء، جنباً إلى جنب مع الرجل، وذلك بتثبت حقوق المرأة الدستورية ودعم مشاريع تطوير قطاع المرأة. لكن تبقى الجهود المبذولة على هذا الصعيد غير قادرة على تغير الصورة النمطية لأدوار كلا من الرجل والمرأة أو إزالة أسس التمييز ضد النساء.

4-1-4 التشريعات

تشتمل القوانين الفلسطينية أرضية معقولة تراعى فيها حقوق المرأة في كافة المجالات، خاصة وأن وثيقة الاستقلال الفلسطينية الصادرة سنة 1988 أكدت على احترام حقوق جميع المواطنين، دون تمييز. لكن لا زال هناك العديد من القوانين المعمول بها، تناولت قضايا المرأة بشكل غير منصف، يلزم تعديلها لتلائم الوضع الذي وصلت إليه المرأة عالمياً. وفيما يلي الثغرات الموجودة في بعض التشريعات، والتي تمس حقوق المرأة خاصة الموظفة والعاملة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر:

المادة الثالثة والخمسون من قانون الخدمة المدنية فقرة 2، الخاص بالعلاوة الاجتماعية

" على أن يستمر صرف العلاوة لأي من المذكورين في الفقرة (1) أعلاه في الأحوال التالية (2،ج) إذ كانت بنتاً غير متزوجة أو موظفة (2،د) من نفس المادة اذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة و(3) اذا كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية فتدفع العلاوة الاجتماعية للزوج فقط".

المادة الرابعة والخمسون

"يبدأ صرف العلاوة وحالات الزواج اعتباراً من تاريخ الميلاد أو عقد الزواج. وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة "... ويوقف صرف العلاوة عن المتوفين من الأبناء أو عن الزوج المتوفي أو المطلق أو البنت التي تزوجت اعتباراً من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الزواج حسب الأحوال".

والمادة (103) من قانون العمل، التي اشترطت لمنح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر بشرط أن تكون قد أمضت قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً في العمل لدى المؤسسة.

4-1-5 الصعوبات والتحديات وكيفية معالجتها

توضح الإحصاءات التي تخص الوضع الراهن للمرأة الفلسطينية صعوبة الوصول إلى مساواة حقيقية، وتعكس واقع المرأة المهمش في معظم القطاعات، كما وتنذر بخطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة الفلسطينية، وتضع تساؤلاً كبيراً حول النظرة للمرأة في المجتمع، وحجم مشاركتها في بناء المجتمع المدني الفلسطيني، وحجم الانتهاكات لحقوقها في كافة الميادين، والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان تطبيق المعايير الدولية، من أجل ضمان حياة كريمة للمرأة.

ومن أجل حصول المرأة على دورها في بناء المجتمع، يجب مراجعة وتطوير العديد من المتوارثات من العادات والتقاليد.

4-1-6 المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها

المجلس التشريعي ويقع عليه توعية أعضائه وصناع القرار بشكل عام بحقوق المرأة، للعمل على مواءمة كافة التشريعات المتعلقة بالمرأة بالمعايير الدولية، وتحديد نسبة معينة لتمثيل المرأة في الهيئات واللجان والمؤسسات الوطنية، حكومية أو أهلية.

وزارة التربية ووزارة الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان التي يقع على عاتقها دور توعية المواطنين بحقوق المرأة ومكانتها.

4-1-7 الاحتياجات والمصادر المالية

أكدت خطة التنمية الفلسطينية (1999-2003) على استراتيجية تطوير قطاع المرأة من خلال عدد من النقاط، أهمها:

تبادل المعلومات التي تخدم الأهداف العامة من خلال إنشاء شبكة معلوماتية بين مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال المرأة.

تعاون المؤسسات العاملة في مجال المرأة وعقد اجتماعات دورية لها.

تسهيل برامج الدعم المالي والإقراض للمرأة المعيلة.

كما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على استراتيجية بخصوص قطاع المرأة، ترى ضرورة إنشاء مراكز تنموية نسوية من أجل توفير التأهيل والتدريب الخاص بالمرأة لدمجها في العملية التنموية. وتم في قطاع المساعدات الإنسانية في خطة التنمية الفلسطينية ذكر العمل على إنشاء بيوت محمية لحماية المرأة.

وحسب خطة التنمية الفلسطينية (19992003) شكل التوزيع القطاعي الخاص بالمرأة 33.804.000 دولاراً.

4-1-8 الأولويات

إحقاق المرأة وإنصافها يتطلب:

·        سن قوانين تتماشى مع روح العصر وتقوم على عدم التمييز ضد المرأة، وتراعي المعايير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، مع تعديل المواد المجحفة بحقوق المرأة سواء في قانون العمل أم قانون الخدمة المدنية أم أي قانون آخر.

·        حظر كافة المواد الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة التي تكرس التمييز ضد المرأة.

·        إدخال موضوع حقوق المرأة في المناهج المدرسية.

·        إنشاء برامج للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي وتطوير البرامج القائمة، مع تبني برامج لحماية النساء المعنفات من كافة أشكال الاضطهاد.

·        توعية الرجال بحقوق المرأة واحتياجاتها ودورها في بناء المجتمع، وتوفير برامج توعية للمرأة بحقوقها.

4-1-9 آليات تنفيذ الخطة

1.     حق المرأة في المشاركة في كافة أنواع النشاطات في المجال السياسي، ويشمل:

  • حق المرأة في الترشيح والانتخاب والانتماء إلى الأحزاب السياسية.

  • حق المرأة في تقلد المناصب السياسية الرفيعة الإدارية والقضائية، وبضمن ذلك حق المرأة في تمثيل بلدها سياسياً في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية.

المؤشرات:

·               نسبة الإناث في المجالس النيابية والتمثيلية والنقابية.

·               أعداد الإناث اللواتي يتقلدن مناصب سياسية رفيعة في الحكومة والأحزاب السياسية.

 

2.     حق المرأة في المشاركة في كافة نشاطات المجال الاقتصادي، وتشمل:

  • حق المرأة في ممارسة المهن المختلفة، ومنها إقامة المشاريع والمتاجرة وتملك العقارات.

  • حق المرأة في المساواة في الأجور.

  • حق المرأة في الحصول على إجازة وضع.

 

المؤشرات:

·               نسبة النساء العاملات.

·               معدل أجور النساء نسبة إلى أجور الرجال.

·               نسبة صاحبات الأعمال الحرة ونسبة تمثيل المرأة في النقابات العمالية.

3.     حق المرأة في المشاركة في كافة النشاطات الاجتماعية، ويشمل:

          حق المرأة في التنشئة الأسرية السليمة، وبضمنها الحق في السكن الملائم.

          حق المرأة في الزواج بمحض إرادتها في السن المناسبة بالشخص الذي تختار.

          حق المرأة في أن يكون لها جنسية ووثائق رسمية وجواز سفر، وبضمن ذلك حقها في السفر والتنقل.

          حق المرأة في إنجاب الأطفال وتنظيم النسل.

          حق المرأة في الانخراط في المؤسسات الاجتماعية والنوادي التي ترغب بها.

          حق المرأة في الإفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

 المؤشرات:

·               نسبة النساء اللواتي يتزوجن في سن مناسبة، وبالشخص الذي يرضين من نسبة النساء المتزوجات.

·               نسبة النساء المنخرطات في المؤسسات الاجتماعية والنوادي.

·               نسبة النساء اللواتي يستفدن من أنظمة التأمين الاجتماعية.

·               نسبة النساء المتزوجات اللواتي يتخذن قراراً بتنظيم النسل في العائلة.

 

4.     حق المرأة في المشاركة في المجالين التعليمي والثقافي، ويشمل:

          الحق في الحصول على التعليم المناسب، وبضمن ذلك الالتحاق في الجامعات والمعاهد العليا.

          الحق في دراسة التخصص الذي ترغب وممارسة الأنشطة الفنية والتربوية.

          الحق في المساواة مع الرجل في اعتناق المبادىء والأفكار وممارسة الشعائر الدينية أو عدمها.

          الحق في قراءة الكتب والمطبوعات.

 المؤشرات:

·               نسبة الإناث الملتحقات في الدراسات العليا.

·               نسبة المدرسات في مؤسسات التعليم العالي.

·               نسبة النساء الأديبات والكاتبات إلى نسبة الذكور الأدباء والكتاب.

 

5.     حق المرأة في الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية، ويشمل:

          الحق في مقاضاة ومعاقبة المعتدين جسدياً على النساء، وبضمن ذلك ارتكاب جرائم القتل بدواعي الشرف.

          الحق في وجود مراكز رعاية وعناية للنساء اللواتي يتعرضن للايذاء.

          الحق في عدم تعرض المرأة إلى المضايقات والتحرشات في مختلف الأماكن.

 المؤشرات:

·               أعداد الشكاوي المقدمة من النساء ضد الاعتداءات عليهن ونتائج المحاكمات.

·               أعداد جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

·               أعداد المترددات على مراكز الرعاية والعناية.

4-2 الأطفال والأحداث

مقدمة

يشكل الأطفال ما يزيد على نصف المجتمع، وهم رصيد المستقبل وضمان الاستمرارية والتطور. لذلك ينبغي الاهتمام بشؤونهم التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، حتى يكونوا في المستوى الذي يؤهلهم للاضطلاع بمسؤوليات الغد والمستقبل. ومن الطبيعي إيلاء الأطفال أولوية في التشريعات والخدمات، بما يسمح لهم العيش بكرامة ورفاه ورعاية شاملة.

4-2-1 الأحكام الدستورية والقانونية

·               نصت المادة (29) من مشروع القانون الأساسي الفلسطيني على أن "رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني وللأطفال حق في:

1.      الحماية والرعاية الشاملة.

2.      أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم القيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

3.      الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.

4.      يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.

5.      أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين، وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم".

·               وأضاف مشروع الدستور الفلسطيني على البنود الخمسة السابقة بنداً سادساً "لكل طفل حق في اسم وجنسية منذ ولادته".

·               كما جاء في قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 عدة مواد اهتمت بحقوق الطفل، وحمته من بطش واستغلال أرباب العمل. وهكذا خصص باب منه لتنظيم عمل الأحداث. فحظرت المادة (93) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

·               أما المادة (94) فقد فرضت إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له، على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.

·               ومنعت المادة (95) تشغيل الأحداث في:

1.      الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير.

2.      الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية.

3.      ساعات عمل إضافية على أساس وحدة الإنتاج.

4.      الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.

·               واقتضت المادة (96) تخفيض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة واحدة يومياً. وأن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة، بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.

·               فيما حددت المادة (97) الإجازة السنوية للأحداث بثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.

·               وحسب المادة (98) على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلاً بكل ما يتعلق بهم.

·               كما نظم قانون الأحوال المدنية لسنة (1999) عدة مواضيع تهم الطفل. فقد تناولت مواده حالة الطفل حديث الولادة "واللقيط" مجهول الأبوين، ونظمت قيد المواليد غير الشرعيين، والطفل بالتبني وبينت المركز القانوني لكل منهم.

·               ونظم قانون الخدمة المدنية العلاوة الاجتماعية المقررة للأطفال.

كما أن هناك مجموعة مشاريع قوانين فلسطينية قيد الإنجاز تناولت حقوق الطفل، مثل مشروع قانون الأحداث الجانحين، ومشروع ميثاق حقوق الطفل، ومشروع قانون الطفل الفلسطيني، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية. وتوفر هذه القوانين في حال إقرارها حداً أدنى من العدالة الاجتماعية وتقلص التمايز الاجتماعي وتسعى إلى توفير الرفاه للأطفال.

·               كما خصص مشروع قانون العقوبات قيد الدراسة فصولاً لجنوح الأحداث، وعالج هذه المسألة بما يتوافق مع المصلحة الفضلى للأحداث.

4-2-2 الالتزامات الدولية

وضعت إتفاقية حقوق الطفل مجموعة من المبادىء والمعايير الواجب اتباعها من أجل إرساء وتطوير نظام قضائي للأحداث. وتم تعزيز الاتفاقية بمجموعة من الإعلانات والقواعد الإضافية التي عززت حقوق الأطفال والجانحين منهم على وجه الخصوص، منها:

·               قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث.

·               قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

·               مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث.

·               قمة الطفل في نيويورك لسنة 1995.

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1958 على حق الأطفال في المعاملة دون تمييز، وحقهم في الجنسية والضمان الاجتماعي والنمو الصحي، والحماية والرعاية والتعليم والتربية الخاصة.

4-2-3 الوضع الراهن والسياسات الرسمية

يشكل الأطفال دون سن الثامنة عشرة القاعدة الواسعة للهرم السكاني في فلسطين. وتشير احصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الأطفال يشكلون ما نسبته 53.3% من مجموع السكان، وأن 40% من الإناث اللواتي تزوجن كانت أعمارهن أقل من 18 سنة، وأن 12% من الأطفال أرباب أسرهم عاطلون عن العمل، وأن 82% من مجموع الوفيات تحدث من سن يوم إلى 4 سنوات، وأن معدل التحاق الأطفال بالمدارس في المرحلة الأساسية 91%، وأن 41% من الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ملتحقون بالمدارس.

ولكن قطاع التعليم الأساسي في فلسطين يعاني من نقص حاد في عدد المعلمين والغرف الصفية، وتشهد الفصول الدراسية حالة ازدحام للطلبة، وتعاني بعض المدارس من نقص الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء ودورات المياه.

ويفتقر الأطفال في كثير من المناطق لمراكز يقضون بها اوقات فراغهم وينمّون مواهبهم وابداعاتهم. كما أنهم محرومون من الساحات والحدائق العامة، خاصة الأطفال في المخيمات، مما يدفع البعض منهم نحو الانحراف والجنوح. وقد اشارت إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الأطفال المحكومين بجرائم قد تضاعف 12 ضعفاً عام 1997، بالمقارنة مع عام 1996. كما وأشار التقرير السنوي لوازرة الشؤون الاجتماعية إلى أنه تمت معالجة 919 حالة جنوح عام 1998، وأن هذا الرقم لا يشكل سوى 5% من الحالات التي تحتاج إلى معالجة، ما يعني أن هنالك نقص في الكادر المؤهل العامل مع الأطفال الجانحين.

وتتجه السياسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى الاهتمام بقطاع التربية والتعليم، من خلال إعمال حق الأطفال في التعليم من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. كما تعنى بصحة الطفل من خلال الحرص على حملات تطعيمية للأطفال في المدن والقرى، وتنشط من خلال توفير وسائل الترفيه من ملاعب والمسابقات المدرسية، والبرامج التلفزيونية، والمخيمات الصيفية، والنشاطات والفعاليات الكشفية، والرحلات المدرسية الداخلية والخارجية للأطفال الموهوبين. وتنوي السلطة إدخال التعليم الموسيقي إلى الصفوف الأولية ضمن المنهاج المدرسي.

4-2-4 التشريعات

 استثنت المادة (99) من قانون العمل الأحداث الذي يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الاولى وتحت إشرافهم من أحكام القانون، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة، بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم. كذلك فإن القوانين السارية المفعول بخصوص الأحداث الجانحين متباينة في الحقوق المكفولة للحدث الجانح في كل من غزة والضفة، ولا تضمن لهم الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.

كما أن قانون الأحوال الشخصية يبيح تزويج الأحداث دون الثامنة عشرة مما يؤثر على مستقبلهم التعليمي ورفاههم الاجتماعي. كذلك فإن قانون العقوبات الساري المفعول في الضفة والقطاع لا يوفر حماية للأطفال من إساءة المعاملة والاستغلال، ولم يفرد لهم بنوداً خاصة بهم عند تناوله إجراءات التحقيق والحجز والمحاكمة والسجن. كما أن قانون الخدمة المدنية ينص على مبلغ زهيد جداً كعلاوة اجتماعية للأطفال لا تفي بحاجاتهم.

ويلاحظ عدم وجود قانون فلسطيني حتى الآن يضمن وجود نظام وطني اجتماعي يكفل تقديم منح الولادة لمساعدة الأسرة على توفير مستوى أفضل من الحياة للأطفال.

4-2-5 الصعوبات والتحديات وكيفية مواجهاتها

تحمي الأطفال في العالم مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تبنتها الدول المتقدمة كتشريعات داخلية. غير أن الطفل الفلسطيني لا يزال محروماً من وضعية قانونية تسمح له بالتمتع بالكثير من الحقوق المكفولة في الصكوك الدولية. لذلك يواجه الطفل الفلسطيني عدة تحديات تتعلق بعدم وجود قانون يحمي حقوقه، إضافة إلى عدم وجود قانون أسرة فلسطينية يكفل للأطفال الأمان الاجتماعي والنفسي، ويحميهم من أشكال الاستغلال والتمييز وإساءة المعاملة.

كما أن عدم ملاءمة دخل الفرد الفلسطيني لمستوى غلاء المعيشة، وإعالة كل رب أسرة ما يزيد عن ستة أفراد، يجعل من الصعوبة إمكانية تلبية احتياجات الأطفال الضرورية والكمالية. كما أن ضعف الاعتمادات المخصصة للنشاطات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال من تعليم وصحة ورياضة وإعلام، تجعل تحقيق الرفاه الاجتماعي للأطفال بعيد المنال.

4-2-6 المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها

من الصعب حصر المؤسسات ذات العلاقة بتحسين ظروف الأطفال، ذلك أن عمليات التحسين هذه هي مسؤولية المجتمع برمته انطلاقا من الأسرة. وعلى العموم يمكن إبراز الاطراف التالية كجهات ذات مسؤولية مباشرة في تحسين وضع الأطفال:

المجلس التشريعي: الأسراع في سن قانون الطفل، قانون التعليم، قانون جنوح الأحداث، ومراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه القوانين.

وزارة التربية والتعليم: توفير المقاعد الدراسية وتزويدها بمستلزمات العملية التعليمية، ومحاربة تسرب التلاميذ، وإعداد المناهج الدراسية الملائمة لثقافة الطفل، ومراعاة توافق ذلك مع حقوق الطفل المتفق عليها دولياً.

وزارة الشؤون الاجتماعية: تقديم المساعدة للأطفال الفقراء واليتامى والمعوقين وذوي الظروف الصعبة، بما يساعدهم على العيش حياة كريمة ومتساوية مع غيرهم من الأطفال الميسورين.

وزارة الشباب والرياضة: تشييد المنشآت الرياضية الخاصة برياضة الطفل، وإقامة المخيمات والمعسكرات الصيفية، وتشجيع التنافس الرياضي بين أطفال المدارس، في مجالات الرياضة والموسيقى والتمثيل والمسرح والأدب وغيره من الفنون.

وزارة الصحة: الاهتمام بالمنشآت والأدوات الضرورية بصحة الطفل في المستشفيات والمستوصفات، وتنظيم حملات التطعيم ضد الأمراض السارية والمعدية في جميع أنحاء الوطن والاهتمام بتقديم خدمات صحية مدرسية.

وزارة الاعلام: الاهتمام بثقافة الطفل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإنجاز برامج خاصة بالأطفال وبالتثقيف المجتمعي لحقوق الطفل وطرق تربيته.

وزارة العمل: القيام برقابة صارمة على المنشآت الصناعية لمنعها من تشغيل الأطفال ومعاقبة المخالفين، وإخضاع الأطفال الذين يسمح لهم القانون بالعمل للمراقبة الصحية الدورية.

وزارة العدل: القيام بإنشاء محاكم خاصة بالأحداث الجانحين وفق المعايير الدولية لحقوق الأحداث.

مراكز الإصلاح والتأهيل: تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل القائمة، وإنشاء أخرى في باقي المحافظات الفلسطينية حتى يتسنى للأحداث الجانحين الاتصال بأقاربهم بسهولة، وتزويد هذه المراكز بجميع المستلزمات الضرورية لتطوير وتثقيف وإصلاح الحدث الجانح.

الشرطة: إنشاء شرطة خاصة بالأحداث الجانحين، وتوعيتهم وتدريبهم على التعامل مع الأحداث. والعمل على الحد من حوادث السير في الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال.

المؤسسات الأهلية: متابعة عمل الهيئات الحكومية والخاصة على احترام حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وإقامة الدورات والندوات التي تساهم في توعية الأهالي على التربية الصحيحة للأطفال.

الحكم المحلي: العمل على إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة في الأحياء السكنية ليسهل استعمالها من قبل الأطفال.

4-2-7 الاحتياجات والمصادر المالية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من الاستراتيجيات لتطوير قطاع الأطفال والأحداث في خطة التنمية الفلسطينية (1999-2003)، وأهم هذه الاستراتيجيات هي:

1-         إعداد مشاريع القوانين الخاصة بحماية الطفل الفلسطيني وتطوير البرامج الخاصة برعاية الأطفال والأحداث وضحايا التفكك الأسري.

2-         توفير الأسر المتبنية في حالة انطباق شروط التبني على الأطفال.

3-         توفير الإرشاد الاجتماعي والنفسي للأطفال الذين يعانون من مشكلات في هذه الجوانب.

4-         بناء مراكز نموذجية اجتماعية لتأهيل الطلبة المتسربين من المدارس.

5-         بناء مؤسسات الرعاية والإصلاح للأحداث المنحرفين. وفي قطاع المساعدات الإنسانية ضمن خطة التنمية الفلسطينية تم التأكيد أيضاً على إنشاء مراكز لتأهيل الأحداث، وكذلك العمل على إصدار قانون لحماية الطفل الفلسطيني من الأخطار.

4-2-8 الأولويات

مجموعة خطوات يتوجب اتخاذها لحماية الطفل الفلسطيني وتمكينه من العيش بكرامة ووفق معايير الرفاه المتعارف عليها في الدول المتقدمة والمنصوص عليها في الصكوك الدولية وهي:

·               سن مجموعة تشريعات تنظم وتحمي حقوق الطفل والأسرة.

·               سن التشريع الخاص بمحاكم الأحداث الجانحين، وتوفير المستلزمات الضرورية لتحقيق قضاء أحداث يتناسب مع المعايير الدولية وتأهيل قضاة وشرطة أحداث ومراقبي سلوك متخصصين، وتوفير وتحديث مراكز الاصلاح الخاصة بالأحداث، وتأهيل كوادر مهنية متخصصة للعمل في هذه المجالات.

·                وضع وتفعيل نظام للتأمين الاجتماعي الوطني الذي يتيح توفير منح الولادة.

·               وضع إجراءات تشريعية وإدارية لمنع تشغيل الأطفال.

·               وضع السياسات لمراقبة تنفيذ إلزامية التعليم ومجانيته.

·               إعداد برامج إعلامية وحملات توعية بحقوق الأطفال.

·               إنشاء مراكز بالأطفال للترويح والترفيه في المدن والقرى والمخيمات.

·               تطوير برامج المخيمات الصيفية والكشفية ودمج الأطفال المعاقين بها.

·               إعداد برامج دعم وإغاثة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومن هم في ظروف صعبة للعيش في ظروف أسرية طبيعية.

·               تبني خطة واضحة لرعاية الأطفال، وضمان حقوقهم بالتعاون مع سكرتارية الخطة الوطنية للطفولة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودائرة الأسرة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

·               مواءمة كافة مراكز ونوادي الأطفال لاستعمالات الأطفال المعاقين.

4-2-9 آليات تنفيذ الخطة

1.     حق الأطفال في الحماية والرعاية الشاملة، وتشمل:

          الحق في أن لا يستغلوا لأي غرض كان وفي أي جانب كان.

          الحق في عدم عملهم بعمل يلحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

          الحق في الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.

          الحق في عدم تعريضهم للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.

المؤشرات:

·               التقارير عن الأطفال الذين يتعرضون للضرب والمعاملة القاسية من قبل ذويهم.

·               التقارير عن الأطفال الذين يتم استغلالهم في مجالات عمل غير ملائمة.

·               نسبة الزواج المبكر.

 

2.     حق الأطفال في الاستفادة من الرعاية الصحية، وتشمل:

          الحق في توفير العلاج والتطعيم والأدوية مجاناً إلى الأطفال حديثي الولادة.

          الحق في الحصول على التغذية السليمة.

          الحق في الحصول على التثقيف والتوعية الصحية.

          الحق في توفير العيادات والمراكز الصحية الخاصة بالطفل.

المؤشرات:

·               عدد أطباء الأطفال نسبة للأطفال في مختلف المناطق.

·               عدد مراكز رعاية الأمومة والطفولة نسبة إلى عدد الأطفال في مختلفة المناطق.

·               عدد المنشورات المتخصصة بالجانب الصحي والخاصة بالأطفال.

 

3.     حق الأطفال في الحصول على التعليم، ويشمل:

          الحق في الحصول على التعليم المجاني للمرحلة الأساسية.

          الحق في إتمام التعليم المدرسي.

          الحق في الحصول على كافة المنشورات والمعلومات الثقافية التي تتلاءم وسن الطفل.

          الحق في المشاركة في مختلف الأدبيات والأندية الثقافية الخاصة بالطفل.

 

المؤشرات:

·               التعليم المجاني في المراحل الأساسية في المدارس الحكومية.

·               عدد المدارس الموجودة في مختلف المناطق نسبة إلى عدد الطلاب الموجودين فيها.

·               وجود رياض الأطفال في مختلف المناطق.

 

4.     حق الأطفال في الحصول على الإمكانيات الترفيهية والثقافية، ويشمل:

          الحق في اللعب وممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية.

          الحق في عدم تزويجهم في سن مبكرة وهم أطفال.

          الحق في توفير المراكز الترفيهية والنوادي لقضاء وقت الفراغ.

          الحق في وجود برامج تلفزيونية ترفيهية خاصة بهم.

 

المؤشرات:

·               عدد الأطفال المترددين على الأندية الترفيهية والرياضية والمراكز الثقافية المخصصة للأطفال في مختلف المناطق.

·               وجود الملاعب الرياضية الخاصة لألعاب الأطفال.

·               وجود البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال.

 

5.     حق الأطفال في نيل حقوق المواطنة، وتشمل:

          الحق في حصول الطفل على جنسية.

          الحق في حصول الطفل على وثائق رسمية تثبت شخصيته.

 

المؤشرات:

·               الخدمات الخاصة بالحق في الحصول على الجنسية التي تقدمها السلطة للطفل في هذا المجال.

·               الأطفال المسجلين رسمياً.

 

6.      الحق في سن تشريع خاص بإدارة قضاء الأحداث، ويشمل:

          الحق في وجود محاكم خاصة بالأحداث الجانحين مزودة بالأخصائيين الاجتماعيين.

          الحق في وجود شرطة أحداث ومراقبي سلوك متخصصين.

          الحق في تحديث مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث.

 

المؤشرات:

·               عدد مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث الموزعة على المناطق ومدى حداثتها.

·               عدد الكوادر المهنية المؤهلة المتخصصة للعمل مع الأحداث.

·               المحاكم الخاصة بالأحداث الجانحين.